عن مالك.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وآله:
البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، والزوج قد اعترف بالمهر وادعى أنه قد أقبض فعليه البينة وإلا فعليها اليمين.
مسألة 28: إذا كان مهرها ألفا وأعطاها ألفا واختلفا، فقالت: قلت لي خذي هذه هدية، أو قالت هبة، وقال: بل قلت خذيها مهرا، فالقول قول الزوج بكل حال، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي.
وقال مالك: إن كان المقبوض ما جرت العادة بهدية مثله كالمقنعة والخاتم ونحو هذا فالقول قولها إنه هدية وإلا فالقول قوله كما قلناه.
دليلنا: أنهما قد اتفقا أن الألف ملك الزوج واختلفا في صفة انتقاله إلى يدها، فوجب أن يكون القول قول المالك وعلى من ادعى انتقاله إليه بسبب البينة.
مسألة 29: البكر البالغ الرشيدة يجوز لأبيها أن يقبض مهرها بغير أمرها ما لم تنه عن ذلك، وبه قال أبو حنيفة، وهو قول بعض الخراسانية من أصحاب الشافعي، وقال أكثر أصحابنا: ليس له ذلك إلا بإذنها.
دليلنا: إجماع الفرقة على أنه له العفو عن المهر ومن له العفو له المطالبة والقبض، ونحن ندل على ذلك فيما بعد، وإن الذي بيده عقدة النكاح الأب دون الزوج.
مسألة 30: إذا تزوج امرأة ودخل بها ثم خالعها فلزوجها نكاحها في عدتها، فإن فعل وأمهرها مهرا فإن دخل بها استقر المهر، وإن طلقها قبل الدخول ثبت نصف المهر وسقط نصفه، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يسقط شئ