وبين الزوج ولا مهر لها عليه، وروي في التهذيب في باب حدود الزنى: أحمد بن محمد، عن البرقي، عن عبد الله ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها؟ قال: يفرق بينهما ولا صداق لها لأن الحدث كان من قبلها، وقال الشيخ في النهاية: ليست له ردها وله أن يرجع على وليها بالمهر وليس له فراقها إلا بالطلاق.
فصل [أشياء تزيل النكاح] يزيل النكاح خمسة وعشرون شيئا:
الطلاق البائن، والموت، واللعان، والردة من الرجل عن فطرة قبل الدخول بالمرأة وبعد الدخول بها، والردة منها من غير فطرة قبل الدخول بها على كل حال، والردة منه بعد الدخول بها ولم يسلم حتى تنقضي العدة، والردة من المرأة قبل الدخول بها سواء كانت عن فطرة أو غير فطرة، وإن كان بعد الدخول بها وأصرت على الردة فهي زوجته يرثها ولا ترثه ولا نفقة لها عليه، وإن لم تصر ورجعت إلى الإسلام فالنكاح ثابت بينهما.
وفسخ المرأة عقدها أو عقد بنت أختها إذا تزوج بنت أختها عليها، وبيع العبد أو الأمة أو بيعهما معا إذا لم يرض المشتري أو البائع إقرارهما على النكاح، وإسلام الزوجة ولم يسلم الرجل حتى ينقضي عدتها منه، وإسلام الزوج ولم تسلم زوجته حتى تنقضي عدتها منه إذا كانت غير ذمية فإن كانت ذمية فله إمساكها بالعقد الأول ولا ينفسخ النكاح، ومسبي أحد الزوجين، وعتق الأمة إذا اختارت فسخ نكاح زوجها سواء كان زوجها حرا أو عبدا على أصح القولين، وبه جاء حديث صحيح.
ويملك أحد الزوجين الآخر فإن كان المالك الزوجة انفسخ النكاح ولم تحل له حتى تعتقه وتتزوج به، وقذف الرجل زوجته الصماء أو الخرساء سواء