ولو ارتد أحدهما قبل الدخول انفسخ العقد في الحال، فإن كان من المرأة فلا مهر، وإلا نصفه، وإن كان بعد الدخول فالجميع، وينفسخ في الحال إن كان الزوج عن فطرة، وإن كان عن غيرها أو كانت المرتدة هي وقت على انقضاء العدة، فإن وطأها لشبهة في العدة، قال الشيخ: عليه مهر ثان، وفيه نظر.
ولو ارتد الوثني وأسلمت في العدة ثم رجع فيها فهو أحق، وإلا فلا، ولو أسلم دون الوثنية فلا نفقة لها في العدة إلا أن تسلم، ولو أسلمت، دونه فعليه نفقة العدة، فإن اختلفا في السابق قدم قول الزوج مع اليمين.
وليس له إجبار الذمية على الغسل، بل على إزالة المنفر، وعلى المنع من الخروج إلى الكنائس، وشرب الخمر، وأكل الخنزير، واستعمال النجاسات.
وإذا أسلما لم يبحث عن شرط نكاحهما، إلا أن يتزوجها في العدة ويسلما أو أحدهما قبل انقضائها، ولا نقرهم على ما هو فاسد عندهم، إلا أن يكون صحيحا عندنا، ولو طلقها كافر ثلاث ثم أسلم افتقر إلى المحلل.
البحث الثاني: في حكم الزائد على العدد:
إذا أسلم الذمي على أكثر من أربع تخير أربع حرائر أو حرتين وأمتين، والعبد يتخير حرتين أو حرة وأمتين أو أربع إماء، ويندفع نكاح البواقي من غير طلاق، ولو لم يزدن على العدد الشرعي ثبت عقده عليهن، ولو أسلم عن مدخول بها وبنتها حرمتا، ولو لم يدخل بهما حرمت الأم خاصة، ولو أسلم عن أختين تخير أيتهما شاء، أو عن امرأة وعمتها أو خالتها إذا لم تجيزا، ولو أجازتا صح الجمع، وكذا عن حرة وأمة، ولو أسلم عن أزيد من أربع وثنيات فسبق إسلام أربع في العدة كان له التربص، وأن انقضت ولم يزدن ثبت عقده عليهن ولا خيار، وإن لحق به في العدة غيرهن كان له اختيار من شاء من السابق واللاحق ولو أسلم العبد عن أكثر من حرتين وثنيات، فأسلم معه اثنتان ثم أعتق ولحق به الباقي في العدة، تخير اثنتين لا أزيد من السابق أو اللاحق ولو تقدم عتقه على