أذن أحدهما فالولد للآخر، ولو زنى فالولد لمولى الأمة.
ولو زوج عبده بأمته استحب أن يعطيها المولى شيئا من ماله، ولو اشترى حصته من زوجته بطل العقد وحرم وطؤها وإن أباحه الشريك أو أجاز العقد على رأي، وكذا لو كان الباقي حرا لم يحل له العقد ولا الإباحة ولا متعة في أيامها على رأي.
وطلاق العبد بيده وليس للمولى إجباره عليه ولا منعه إلا أن يزوجه بأمته فالطلاق بيد المولى، وله الفسخ بغيره ولا يعد في الطلاق على رأي، ولو باعها المالك بعد طلاق الزوج أتمت العدة وكفت عن الاستبراء.
ويكره وطء الفاجرة ومن ولد من الزنى، ويجوز وطء الأمة وفي البيت غيره والنوم بين أمتين، ويكره ذلك في الحرة.
القسم الثاني: في المتعة:
وفيه مطلبان:
الأول: في أركانه:
وهي أربعة:
الأول: العقد: فالإيجاب: زوجتك وأنكحتك ومتعتك مدة كذا بكذا، ولا ينعقد بالتمليك والإجارة والهبة والعارية.
والقبول: قبلت ورضيت وشبههما، ويجوز تقديمه.
ويشترط الماضي على رأي، وصدوره من أهله، وللولي الإنكاح متعة.
الثاني: المحل: ويشترط إسلام الزوجة أو كتابيتها على رأي، وليس للمسلمة أن تتزوج بغيره.
ولا يجوز الاستمتاع بالوثنية، ولا الناصبية، ولا بالأمة لمن عنده حرة بغير إذنها، ولا بنت أخت امرأته أو بنت أخيها من غير إذن العمة والخالة.