منها إذا تزوج حر بأمة فأبانها وهي حامل، فمن قال: للحمل، لم تجب على والده بل تجب على سيده وهو سيد الأمة، ومن قال: لها لأجله، كانت على زوجها.
ومنها إذا تزوج عبد بأمة فأبانها وهي حامل فمن قال: النفقة للحمل، كان على سيد الولد دون والده، لأن العبد لا يجب عليه نفقة أقاربه، ومن قال: لها لأجله، قال: النفقة عليه في كسبه.
ومنها إذا تزوج عبد بحرة فأبانها وكانت حاملا فمن قال: النفقة للحمل، قال: تجب على الزوجة لأنه ولد حرة وأبوه مملوك، ومن قال: لها لأجله، قال: لا يكون في كسبه.
ومنها إذا كان النكاح فاسدا والزوج حر، فمن قال لها قال: لا نفقة، لأن النفقة لمن كانت معتدة عن نكاح له حرمة، ولا حرمة، له، ومن قال: للحمل، فعليه النفقة لأنها نفقة ولده، ولا فصل بين النكاح الصحيح والفاسد في لحوق النسب وثبوته.
فصل: في النفقة على الأقارب:
الذي ثبت له النفقة بنص الكتاب الولد، لقوله تعالى: " ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق " يعني خشية الفقر، فلو لا أن عليه نفقته ما قتله خشية الفقر، وقال تعالى: " لا تضار والده بولدها ولا مولود له بولده " فمنع من الإضرار به، وقال تعالى: " فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن " وأراد به المطلقات دون الزوجات، بدلالة أنه أوجب الأجرة بشرط الرضاع، وهذه صفة المطلقة، لأن الزوجة لا تستحق الأجرة بشرط الرضاع، ولأنه سماه أجرة، والنفقة لا تسمى بذلك.
وروي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال له: معي دينار فقال:
أنفقه على نفسك، قال: معي آخر، قال: أنفقه على ولدك، فأمره بالإنفاق على الولد، وحديث هند يدل على ذلك لأنه قال لها: خذي ما يكفيك وولدك