الفاجرة وولد الزنى.
الحادي عشر:
يجب عند الولادة استبداد النساء بالمرأة إلا مع العدم وفي الزوج يجوز مطلقا، ويستحب غسل المولود والأذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى، وتحنيكه بماء الفرات وتربة الحسين عليه السلام، ولو فقد فبالعذب، ولو فقد خلط بالمالح العسل أو التمر، وتسميته بأحد أسماء الأنبياء أو الأئمة عليهم السلام، والكنية، والختان يوم السابع، وخفض الجواري وإن كبرن، وثقب الأذن، والحلق، والصدقة بوزنه ذهبا، أو فضة، والعقيقة عن الذكر والأنثى بمثلهما مما اجتمعت فيه شروط الأضحية واختصاص القابلة بالرجل والورك فإن كانت الأم تصدقت، ولا يسقط استحبابها بالعجز ويتوقع المكنة، ولا يترك الولد ويعق عن نفسه ولا بموته بعد الزوال، ويكره أكل الوالدين منها وكسر العظم بل يفصل، ولا تجزئ الصدقة بثمنها، والكنية بأبي القاسم لمن اسمه محمد، والتسمية بحكم وحكيم وخالد وحارث ومالك وضرار، والقنازع.
ويتضيق وجوب الختان عند البلوغ، ولو بلغ ولم يختن وجب أن يختن نفسه، ولو أسلم غير مختون وجب الختان.
ولا يجب على الأم الإرضاع ولها الأجرة واجبة على الوالد إن لم يكن للولد مال، ولها أن ترضعه بلبن غيرها ولها الأجرة، والأفضل لبنها، وللمولى إجبار الأمة على الإرضاع، والنهاية حولان، ويجوز زيادة شهر وشهرين، ولا تجب على الوالد أجرة الزيادة، ولا يجوز نقصه عن أحد وعشرين شهرا، والأم أحق بإرضاعه إن ساوت الغير في الأجرة، ولو تبرع الغير فله الأخذ إذا لم تتبرع، وفي سقوط حضانتها حينئذ إشكال، ولو اختلفا في وجود المتبرع فالقول قوله.
ويستحب أن يختار للرضاع المسلمة العفيفة الوضيئة ولا يسترضع الكافرة، ومع الاضطرار يسترضع الذمية ويمنعها من تناول الخمر والخنزير، ويكره أن