لستة أشهر، وإلا فللذي قبله.
ولو تداعى ولدها المشركون بعد وطئهم أقرع وأغرم من خرج اسمه حصص الباقين من قيمة الأم وقيمته يوم سقوطه حيا، ولو اختص بالدعوى واحد لحقه وأغرم الحصص، وولد الشبهة لا حق بالواطئ ويغرم قيمة الولد من الأمة يوم سقوطه حيا.
ولو تزوج بمن ظن خلوها أو ظن موت زوجها أو طلاقه بحكم حاكم أو شهادة شهود أو إخبار مخبر، وظهر الخلاف، اعتدت منه ولحقه الولد وردت إلى الأول، ولو تزوج بحامل جاهلا فادعت أنه من زوج، ففي إبطال الثاني إشكال، والأولى عدمه.
ولو وطئها اثنان وطئا يلحق به النسب بأن تكون زوجة لأحدهما وشبهة على الآخر أو عليهما، أو يعقدا عليها فاسدا ثم تأتي لستة أشهر إلى أقصاها، يقرع بينهما ويلحق بمن تصيبه القرعة، مسلمين كانا أو كافرين، عبدين أو حرين، أو مختلفين، أو أبا وابنه مع عدم البينة.
ويلحق النسب بالفراش المنفرد والدعوى المنفردة، وبالفراش المشترك والدعوى المشتركة بالبينة ومع عدمها بالقرعة.