أطاعت وفي الثالثة بقدر القسمة، والناشز بقدر الثلث بين كل ثلاث للثالثة ليلة لها، وذو الزوجتين في البلدين يقيم عند الثانية كما أقام عند الأولى، ولو سافرت باذنه استحقت القضاء، ويتخير في من يبتدئ، ولو طلق الرابعة بعد حضور ليلتها ثم تزوجها، قيل: يجب القضاء، وفيه نظر.
خاتمة:
يجب عليه الزوجة التمكين من الاستمتاع، وتجنب المنفر، وعلى الزوج المؤونة، فإن نشزت وعظها، فإن أجابت وإلا هجرها في المضجع: بأن يحول ظهره في الفراش، فإن أفاد وإلا ضربها غير مبرح، ولو نشز ألزمه الحاكم بإيفاء حقها، ولو أسقطت بعض حقها من نفقة وقسمة استمالة له حل له قبوله، ولو نشزا معا وخيف الشقاق بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها ويجوز غيرهما، فإن اتفقا على الإصلاح فعلاه من غير إذن، وإن اتفقا على الفرقة لم يجز إلا بإذن الزوج في الطلاق والمرأة في البذل، ويلزم ما يشترطه الحكمان من السائغ، ولو أغارها أو منعها بعض حقها فبذلت مالا للخلع حل وليس بإكراه.
المطلب الثاني: في النفقة:
وأسبابها ثلاثة: الزوجية والقرابة والملك.
الفصل الأول: في نفقة الزوجة: وفيه بحثان:
الأول: الواجب: وهو ستة:
الأول: الطعام، فقيل: مد، والحق: قدر الكفاية من غالب قوت بالبلد، فإن لم يكن فما يليق بالزوج، ويملكها الحب ومؤونة الطحن والخبز وإصلاح اللحم، وله دفع الخبز، ولا يكلفها الأكل معه، ولو دخل واستمرت تأكل معه على العادة لم يكن لها المطالبة بنفقة مدة المؤاكلة.
الثاني: الأدم، ويرجع فيه إلى عادة أمثالها من أهل البلد في الجنس والقدر،