تسقط ولاية الجد بموت الأب على رأي، وتزول ولاية الأبوة بالارتداد.
الثاني: الملك: وللمالك إجبار العبد والأمة على النكاح، ولا خيار لهما معه وإن كانا كبيرين رشيدين، وليس لأحدهما العقد إلا بإذن المولى، فإن بادر بدونه وقف على الإجازة على رأي، ولو أذن المولى صح وعليه مهر عبده ونفقة زوجته وله مهر أمته، ولو كانا لمالكين افتقر إلى إذنهما أو إجازتهما، فإن عين المهر وإلا انصرف إلى مهر المثل، فإن زاد تبع بالزائد بعد العتق.
وفي زوال ولاية المولى بارتداده عن غير فطرة إشكال، ولو عتق العبد لم يكن له الفسخ ولا لزوجته وإن كانت أمة، ولو أعتقت الأمة كان لها الفسخ على الفور وإن كانت تحت حر على رأي، ولو أعتقا معا تخيرت الأمة خاصة.
الثالث: الوصاة: ولا تثبت ولاية الوصي على الصغيرين وإن نص الموصي على النكاح على رأي، وتثبت ولايته على من بلغ فاسد العقل مع الحاجة.
الرابع: الحكم: وحكم الحاكم حكم الوصي في انتفاء ولايته على الصغيرين وثبوتها على المجنون مع الحاجة، ولا ولاية لغير هؤلاء كالأم والعصبات، وليس للمحجور عليه للتبذير التزويج إلا مع الضرورة، فيستأذن الحاكم، فإن عقد بدون مهر المثل صح، وإلا بطل الزائد.
الفصل الثاني: في الأحكام:
لو زوج الصغيرين غير الأب والجد كان موقوفا، فإن أجازاه بعد البلوغ صح وإلا فلا، ولو أجاز أحدهما ومات الآخر قبل البلوغ بطل ولا مهر ولا إرث ولو مات المجيز ثم بلغ الآخر أحلف مع الإجازة على عدم الطمع وورث.
وتستحب للبالغة أن تستأذن أباها، ومع عدمه توكل أخاها استحبابا، ولو