ويستحب: غسل المولود، والأذان في أذنه اليمنى، والإقامة في اليسرى، وتحنيكه بماء الفرات وبتربة الحسين عليه السلام، والتسمية بالأسماء الحسنة، والكنية، ولا يجمع بين أبي القاسم ومحمد.
ويكره التسمية: بحكم، وحكيم، وحارث، ومالك، وضرار.
ويستحب: يوم السابع حلق رأسه والتصدق بوزنه ذهبا أو فضة، والختان فيه ويجب عند البلوغ، وخفض الجواري وإن بلغن، والعقيقة عن الذكر أو الأنثى بالمثل بشرائط الأضحية، ولا يكفي الصدقة بثمنها، ويخص القابلة بالرجال والورك، ولا يسقط عنه استحبابها لو أهمل الأب، ولا بموته بعد الزوال، ويكره للأبوين الأكل منها، وكسر العظام.
كلام في الحضانة والرضاع:
الأم أحق بحضانة الولد مدة رضاعه، وهي حولان في الذكر، وفي الأنثى مدة سبع سنين، بشرط حرية الأم وإسلامها وعدم التزويج، فإن طلقت عادت، ولو مات الأب لم تسقط به واستحقت الحضانة إلى وقت البلوغ، وكذا لو كان الأب كافرا أو عبدا، فإن أسلم فهو أولى، ولو عدم الأبوان فللأجداد، فإن عدموا فأقرب النسب كالإرث، ولو تعددوا أقرع، وتسقط ببلوغ الصغير رشيدا لا بإرضاع الغير.
ولا يجب على الأم الحرة الرضاع، ولها الأجرة على الأب إن لم يكن للولد مال، وله إجبار أمته عليه، وكماله حولان، ويجوز الزيادة شهرين ولا أجرة فيهما، وأقله أحد وعشرون شهرا، فإن طلبت الأم مثل الغير فهي أولى، ولها أن ترضع بنفسها وبغيرها، وله دفعه إلى المتبرعة أو الراضية بالأقل إن لم ترض الأم، وإلا فهي أحق، والقول قوله في وجود المتبرعة، ويستحب أن يرضع لبن الأم.