وروت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله قال لها لما تزوجها: ما بك على أهلك من هوان إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وإن شئت ثلث عندك ودرت.
مسألة 7: إذا سافر ببعض نسائه من غير قرعة فعليه أن يقضي لمن بقي بقدر غيبته مع التي خرج بها، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا قضاء عليه كما لو خرج معها بقرعة.
دليلنا: أن القسمة حق لهن فلا يسقط ذلك لكون صاحبتهن معه، ومن أسقطه بذلك فعليه الدلالة، ولا يلزم إذا خرج بها بقرعة لأن النبي صلى الله عليه وآله كذلك فعل ولم يقض، ولو خلينا والظاهر لأوجبنا القضاء.
في النشوز مسألة 8: إذا نشرت المرأة حل ضربها بنفس النشوز دون الإصرار عليه، وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني لا يحل حتى تصر وتقيم عليه.
دليلنا: قوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن.
وقال كثير من أهل التفسير: إن معنى تخافون " تعلمون " ومن لم يقل ذلك وحمل الخوف على ظاهره أضمر في الظاهر " وعلمتم نشوزهن فاضربوهن " وهذا الإضمار مجمع عليه، فمن ضم إليه الإصرار والإقامة عليه فعليه الدلالة.
مسألة 9: بعث الحكمين في الشقاق على سبيل التحكيم لا على سبيل التوكيل، وبه قال علي عليه السلام وابن عباس وعمرو بن العاص، وهو أحد قولي الشافعي، والقول الآخر إنهما على سبيل التوكيل، وبه قال أبو حنيفة.
دليلنا: قوله تعالى: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، وهذا ظاهر