المحاق وبعد الفجر حتى تطلع الشمس، وفي أول ليلة كل شهر - إلا رمضان - وليلة النصف، وعند الزلزلة والريح الصفراء والسوداء، ومستقبل القبلة ومستدبرها وفي السفينة وعاريا وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء، والنظر إلى فرج المرأة، والكلام بغير الذكر، والوطء في الدبر، والعزل عن الحرة بغير إذنها، وأن يطرق المسافر أهله ليلا.
ويحرم الدخول بالمرأة قبل تسع سنين.
ويجوز النظر إلى من يريد التزويج بها أو شراءها، وإلى أهل الذمة بغير تلذذ.
الفصل الثاني: في الأولياء:
إنما الولاية للأب وإن علا، والوصي، والحاكم. فالأب على الصغيرين والمجنونين، ولا خيار بعد زوال الوصفين، والبالغ الرشيد لا ولاية عليه ذكرا كان أو أنثى، والحاكم والوصي على المجنون البالغ ذكرا وأنثى مع المصلحة، ويقف عقد غيرهم على الإجازة، ويكفي فيها سكوت البكر.
وللمولى الولاية على مملوكه ذكرا وأنثى مطلقا، ولا ولاية للأم.
ويستحب للبالغة أن تستأذن أباها، وأن توكل أخاها مع فقده.
وليس للوكيل أن يزوجها من نفسه بغير إذنها.
ولو زوج الصغيرين الأبوان توارثا، ولو كان غيرهما وقف على الإجازة، فإن مات أحدهما قبل البلوغ بطل، وإن بلغ أحدهما وأجاز ثم مات حلف الثاني بعد بلوغه على انتفاء الطمع وورث، وإلا فلا.
الفصل الثالث: في المحرمات:
وهي قسمان: نسب وسبب.
فالنسب: الأم وإن علت، والبنت وإن سفلت، والأخت وبناتها وإن نزلن،