فمدان، وإن كان متوسطا فمد ونصف، وإن كان معسرا فمد واحد، والمد عنده " رطل وثلث ".
وقال مالك: نفقة الزوجة غير مقدرة بل عليه لها الكفاية والاعتبار بقدر كفايتها كنفقة الأقارب، والاعتبار بها لا به.
وقال أبو حنيفة: نفقتها غير مقدرة، والاعتبار بقدر كفايتها كنفقة الأقارب، والاعتبار بها لا به، قال أبو حنيفة: إن كان موسرا فمن سبعة إلى ثمانية في الشهر، وإن كان معسرا فمن أربعة إلى خمسة، وقال أصحابه: كان يقول هذا والنقد جيد والسعر رخيص، فأما اليوم فإنها بقدر الكفاية.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسائل في أنه إذا كان الزوجان أو أحدهما صغيرا لم تجب النفقة على الزوج مسألة 4: إذا كان الزوج كبيرا والزوجة صغيرة لا يجامع مثلها لا نفقة لها، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وهو أحد قولي الشافعي الصحيح عندهم، واختاره المزني، والقول الثاني لها النفقة.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، ومن أوجب عليه نفقتها فعليه الدلالة.
مسألة 5: إذا كانت الزوجة كبيرة والزوج صغيرا لا نفقة لها وإن بذلت التمكن، وللشافعي فيه قولان: أصحهما أن لها النفقة، وبه قال أبو حنيفة، والآخر لا نفقة لها مثل ما قلناه.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء من أن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.
مسألة 6: إذا كانا صغيرين لا نفقة لها، وللشافعي فيه قولان نص عليهما في