الفصل الخامس: في نكاح الإماء:
ولا يجوز للعبد والأمة أن يعقدا لأنفسهما بغير إذن المولى، فإن فعل أحدهما وقف على الإجازة، ولو أذن المولى للعبد ثبت مهر عبده عليه ونفقة زوجته، وثبت لمولى الأمة مهر أمته، ويستقر بالدخول، ولو لم يأذنا فالولد لهما، ولو أذن أحدهما فالولد للآخر، ولو كان أحد الزوجين حرا فالولد مثله ما لم يشترط المولى الرقية.
ولو تزوج الحر من دون إذن المولى عالما فهو زان والولد رق، ولو كان جاهلا سقط الحد دون المهر وعليه قيمة الولد يوم سقوطه حيا، ولو ادعت الحرية فكذلك، وعلى الأب فك أولاده، ويلزم المولى دفعهم إليه، ولو عجز سعى في القيمة، ومع عدم الدخول لا مهر.
ولو تزوجت الحرة بعبد عالمة فلا مهر والولد رق، ومع الجهل حر ولا قيمة وعلى العبد المهر يتبع به بعد العتق مع الدخول.
ولو زنى الحر أو العبد بمملوكة فالولد لمولاها، ولو اشترى جزءا من زوجته بطل العقد ولم تحل بالتحليل على قول، ولو أعتقت الأمة كان لها فسخ النكاح.
ويجوز جعل العتق مهرا لمملوكته إذا قدم العتق أو النكاح على خلاف، وأم الولد رق لا يجوز بيعها مع وجوده إلا في ثمن رقبتها إذا لم يكن غيرها، وتنعتق بموت المولى من نصيب الولد، ولو عجز سعت.
وإذا بيعت الأمة كان للمشتري على الفور فسخ النكاح ولصاحب العبد أيضا، وكذا العبد، ومع فسخ مشتري الأمة قبل الدخول لا مهر، ولو أجاز قبله فله المهر، وبعده للبائع.
وطلاق العبد بيده، ولو كانا لواحد كان للمولى فسخه.
ويحرم لمن زوج أمته وطئها ولمسها والنظر بشهوة ما دامت في حباله، وليس لأحد الشريكين وطء المشتركة بالملك.
ويجب على مشتري الجارية استبراؤها، ولو أعتقها حل له وطئها بالعقد من غير استبراء، ولا بد لغيره من عدة الحرة، ولو حلل أمته على غيره حلت له ولو