مات الأب أخذ من تركته سواء بلغ الولد وأيسر أو مات قبل ذلك، فلو دفع المهر وبلغ وطلق فله النصف دون الأب، وكذا لو تبرع الوالد أو الأجنبي عن الكبير، ولو طلق قبل الدخول بعد البلوغ ولم يقبض الأب، برئ الأب من النصف ووجب على الولد على قول.
والقول قول الزوج في أصل المهر قبل الدخول، وبعده مهر المثل على رأي، وكذا القول قوله في تقديره، ولو ادعى التسليم أو قالت: علمتني غير المهر، فالقول قولها، ولو ادعت هبة المدفوع وادعى إصداقه فالقول قوله، ولو أقامت بينة بالتزويج مرتين فادعى التكرير فالقول قولها ويلزمه مهران، وقيل: مهر ونصف، ولو تزوجها بمهرين سرا وجهرا ألزم الأول وقيل: إذا لم يسم مهرا وقدم شيئا ودخل كان مهرا، ولو ادعت المواقعة بعد الخلوة فالقول قوله، وللأب قبض مهر ابنته الصغيرة ويبرأ منه الزوج، دون الكبيرة.
السابع:
لو تزوجت بصحيح فوجدته مجنونا فلها الفسخ، وكذا لو تجدد بعد الدخول، وإن عقل أوقات الصلاة على رأي، وإن كان خصيا أو موجوءا قبل العقد فسخت، لا بعده، ولو بان سبق عيبه أو تأخره فسخت قبل الوطء لها أو لغيرها قبلا أو دبرا، لا بعده - ولو مرة - ولا مع التجدد، ومع ثبوته إن لم تصبر أجله الحاكم سنة من حين الترافع، فإن وطئها أو غيرها، فلا خيار وإلا فسخت ولها نصف المهر، وما عداه إذا فسخت قبل الدخول يسقط وبعده يثبت.
ولا تثبت العنة إلا بإقراره، أو نكوله والقول قوله مع يمينه لو أنكر، ولو ثبت ثم ادعى الوطء لها أو لغيرها فالقول قوله، إلا أن يعلم كذبه، ولو ادعت العنن على المجنون لم يكن لوليه أن يضرب الأجل، ولو اعترف بها عاقلا وجن مع انتهاء الأجل المضروب فطالبت بالفرقة لم يجز، ولم تقبل دعواها في عدم الإجابة، والجب مع عدم ما يمكن معه الجماع ولو قدر حشفة تفسخ به، وإن تجدد على