كتاب النفقات مسألة 1: يجوز للرجل أن يتزوج أربعا بلا خلاف، والاستحباب أن لا يزيد على من يعلم أنه يقوم بها، وقال جميع الفقهاء: المستحب الاقتصار على واحدة، وقال داود: الأفضل أن لا يقتصر على واحدة لأن النبي صلى الله عليه وآله قبض عن تسعة.
دليلنا: أن ما ذكرناه مجمع عليه، والزيادة والنقصان منه يحتاج إلى دليل.
مسألة 2: من وجب إخدامها من الزوجات فلا يجب عليه أكثر من خادم واحد، وبه قال الشافعي.
وقال مالك: إن كانت من أهل الحشم والخدم ومثلها لا يقتصر على خادم واحد فعلى الزوج أن يخدمها من العدد بقدر حالها ومالها.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، ووجوب خادم واحد مجمع عليه وما زاد عليه ليس عليه دليل.
مسألة 3: نفقة الزوجات مقدرة وهي مد " قدره رطلان وربع ".
وقال الشافعي: نفقاتهن على ثلاثة أقسام: الاعتبار بالزوج إن كان موسرا