أجمع بعد العتق ويستعيد ما وجد ويتبع بالباقي لو دفع، ولو زوجه بنت المهيرة وأدخل بنت الأمة، فلها مهر المثل ويرجع به على السائق ويدخل عليه زوجته وله أرش البكارة، وهو التفاوت بينها وبين الثيوبة إن شرطها.
ولو أدخلت امرأة زيد على عمرو وبالعكس، ردتا إلى أزواجهما واعتدتا ولهما مهر المثل على الواطئ والمسمى على الزوج، ولو ماتتا أو مات الزوجان، توارث كل وزوجته.
وكل عقد باطل فللمرأة مع الدخول مهر المثل، والمسمى مع الصحة والفسخ، ولو قتلت المرأة نفسها بعد الدخول لم يسقط، ولو كان قبله فكذلك على إشكال، ولو طلقها قبل الدخول ثم ظهر العيب لم يسقط النصف.
الثامن:
القسمة حق على الزوج مطلقا، ويقسم الولي عن المجنون، فللواحدة ليلة من أربع، وللاثنتين ليلتان، وللثلاث ثلاث، وللأربع لكل واحدة ليلة، إلا أن تهب واحدة لغيرها فيجب لها أو له، ولو رجعت صح، ولا يقضي لها السالف ولا ما قبل علمه بالرجوع، ولو تزوجهن دفعة أقرع في من يبتدئ، وله القسمة بينهن أكثر من ليلة مع رضاهن.
وإنما تجب المضاجعة لا المواقعة إلا في كل أربعة أشهر، وتختص القسمة بالليل، وللحرة ليلتان وللأمة ليلة، ولا يشترط إذن المالك، وكذا الكتابية مع المسلمة، وتتساوى الأمة المسلمة والحرة الذمية، ولو أسلمت أو أعتقت بعد المبيت عند الحرة فلها ليلتان، ولو كان بعده وبعد المبيت عند المسلمة ليلة استوفت، ولو بات عندها ليلة أولا ثم أعتقت قبل استيفاء الحرة، قيل: يقضي لها ليلة، ولا يقسم للمملوكة ولا يقضي للحرائر لو بات عندها، وله القصد والاستدعاء والتفريق، وتخص البكر بسبع والثيب بثلاث، ولا قضاء ولا قسمة في السفر.
وتستحب التسوية في الإنفاق وإطلاق الوجه وأن يكون صبيحة كل ليلة