له لأنه لا نقص هاهنا، وكذلك إن كانت في طبقته فلا خيار له أيضا، لمثل ما قلناه، وإن بانت دون ما قالت ودون طبقته فهل له الخيار؟ على القولين، وهكذا إذا كان الغرور في الصفات دون ما ذكرت، فالكل على قولين أحدهما له الخيار.
فمن قال: لا خيار له، أو قال: له الخيار، فاختار الإمساك فقد لزم النكاح وهو صحيح، وحكمه حكم النكاح الصحيح، ومن قال: له الخيار، فاختار الفسخ فالحكم فيه كما لو كان في الأصل منفسخا وقد مضى، فإن لم يكن دخل بها فلا كلام، وإن كان دخل بها وجب لها المهر، وهل يرجع على من غره؟ على ما مضى.
وأما العدة فإن لم يدخل بها فلا عدة وإن دخل بها فعليها العدة ولا سكنى لها، لأن السكنى لا تجب في الأنكحة المفسوخة، وأما النفقة فإن كانت حائلا فلا نفقة لها، وإن كانت حاملا بنى على القولين في نفقة الحامل، فمن قال: للحامل النفقة، وجبت النفقة هاهنا، لأن الولد في النكاح الصحيح والفاسد واحد، ومن قال: لا نفقة لها لأجل الحمل، فلا نفقة هاهنا، لأنها إنما تجب لها النفقة في النكاح الذي له حرمة، وقد زالت حرمته، وهذا القول أقوى.
ولو تزوجها على أنها مسلمة فكانت كتابية، فعلى مذهبنا لا يصح لأنها لا تحل له، وعلى قول بعض أصحابنا: له الخيار، وبه قال بعض المخالفين.
فصل: فيما ينعقد به النكاح:
لا يصح النكاح حتى تكون المنكوحة معروفة بعينها على صفة متميزة عن غيرها وذلك بالإشارة إليها أو بالتسمية أو الصفة.
فإذا أراد تزويج بنته لم يخل من أحد أمرين: إما أن تكون له بنت واحدة أو أكثر.
فإن كانت له بنت واحدة لم يخل من أحد أمرين: إما أن تكون حاضرة أو غائبة، فإن كانت حاضرة نظرت: فإن قال: زوجتك هذه أو هذه المرأة، صح