قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: يبطل المسمى ويجب مهر المثل.
دليلنا: أن المسمى لا خلاف أنه واجب عليه، ومن أوجب مهر المثل فعليه الدلالة، وأيضا قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، ولم يفصل بين أن يكون دون مهر المثل أو مثله أو فوقه، فوجب حمله على عمومه.
وأيضا روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: أدوا العلائق، قيل:
وما العلائق؟ قال: ما تراضى عليه الأهلون، وهذا قد تراضى الأهلون عليه فوجب أن لا يؤدوا غيره.
وأيضا فقد علمنا أن النبي صلى الله عليه وآله زوج بناته بخمسمائة، ومعلوم أن مهر مثل بنت النبي صلى الله عليه وآله لا يكون هذا القدر فلو لا أن الولي إذا عقد على أقل من مهر المثل صح ولزم المسمى لما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يفعله.
مسألة 38: إذا وجب لها مهر المثل فأبرأته عنه، فإن كانت عالمة بمقداره صح الإبراء، وإن لم تكن عالمة به لم يصح، وكذلك ضمان المجهول لا يصح، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: ضمان المجهول والإبراء عن المجهول يصحان معا.
دليلنا: أن صحة المجهول تحتاج إلى دليل والأصل بقاء الحق في الذمة، وإسقاطه يحتاج إلى دليل.
مسألة 39: إذا سمى الصداق ودخل بها قبل أن يعطيها شيئا لم يكن لها بعد ذلك الامتناع من تسليم نفسها حتى تستوفى، بل لها المطالبة بالمهر، ويجب عليها تسليم نفسها، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: لها أن تمتنع حتى تقبض لأن المهر في مقابلة كل وطء في النكاح.