وهكذا لو كان الولي أباها فأصدقها الزوج أمها فقبل الأب ذلك، فالصداق باطل.
فإن أصدقها إناءين فانكسر أحدهما وطلقها قبل الدخول بها، قيل فيها قولان: أحدهما لها نصف الموجود ونصف قيمة التالف، والثاني بالخيار بين أن يأخذ نصف الموجود ونصف قيمة التالف، وبين أن يدع ويأخذ نصف قيمتهما معا، والأول أقوى.
ولو أصدقها أربعين شاة فحال الحول عليها وأخرجت منها شاة ثم طلقها قبل الدخول، كان له أن يأخذ منها عشرين من الغنم.
وإذا أصدقها صداقا فأصابت به عيبا كان لها رده بالعيب، سواء كان العيب كثيرا أو يسيرا، وقال قوم: إن كان يسيرا لم يكن لها الرد، وإن كان كثيرا فلها رده.
فصل: في ذكر الوليمة والنثر:
والوليمة معروفة وهي وليمة العرس، فإذا أطلقت وقعت على وليمة العرس، وتقع على غيرها من دعوة إملاك أو نفاس أو ختان أو حال سرور على التقييد، وضرب من المجاز، والوليمة الاجتماع، كذا حكي عن أبي زيد، وهي مشتقة من الولم وهو القيد، وإنما سمي ولما لأنه يجمع ويضم.
كذا أيضا وليمة العرس إنما سمي وليمة لأن فيها اجتماع الزوجين، قال ثعلب: الوليمة طعام العرس.
فإذا ثبت ذلك فالوليمة مستحبة غير واجبة، وقال قوم: هي واجبة، فأما سائر الولائم فمستحبة بلا خلاف، وأما الإجابة إلى الدعوة فمستحبة، وليست بواجبة، فمن قال: هي واجبة، فهل هي من فروض الأعيان أو فروض الكفايات؟
قيل فيه وجهان:
أحدهما: من فروض الأعيان، لقوله عليه السلام: من دعي إلى وليمة فلم يجب فقد عصى الله ورسوله، ومن جاءها من غير دعوة دخل سارقا وخرج