فصل [النساء اللواتي يكره نكاحهن] يكره نكاح ست وعشرين امرأة:
العجوز، والحسناء في منبت السوء، والعقيم، والكردية، والسوداء إلا النوبية، والأمة إلا مع وجود الطول، على ما ذكره الشيخ أبو جعفر في النهاية، وذهب في مسائل الخلاف والتبيان إلى أنه لا يجوز، وبه قال المفيد في المقنعة وابن إدريس في السرائر، إلا أن المفيد قال: فإن فعل خالف السنة ولا يفسخ نكاحه.
ويكره أيضا نكاح سيئة الخلق، والسليطة، ومن ليست بعفيفة، والصخابة، والولاجة، والخراجة، والمتبرجة، والحقود، والمستضعفة من أهل الخلاف، والتي ليست بسديدة الرأي، والتي ليست بقانعة، والذليلة في أهلها العزيزة مع بعلها، وبنت امرأة كانت زوجة أبيه إذا رزقت البنت بعد مفارقة أبيه لأمها، والتي قبلته وربته، فإن كانت قبلته المرة والمرتين فلا بأس، على ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن عليه السلام.
وبنت التي قبلته، والتي زنى بأمها أو بنتها على ما تقدم، والتي زنى بها على ما تقدم، والتي زنى بها أبوه أو ابنه، وجارية أبيه إذا انتقلت إليه وكان أبوه قد قبلها بشهوة أو نظر منها إلى ما يحرم على غير الزوج النظر إليه، وكذلك الحكم في جارية الابن، وبنت امرأة قد عقد عليها ولم يدخل بأمها غير أنه نظر منها إلى ما يحرم على غير الزوج النظر إليه.
فصل [المواضع التي يكره الجماع فيها] يكره الجماع في أربعة وثلاثين موضعا:
على الامتلاء، وأول ليلة من الشهر إلا شهر رمضان، وفي ليلة النصف من