فصل [النساء اللواتي يحرمن في النكاح على التأبيد] المحرمات من النساء في النكاح على التأبيد أربعة وأربعون:
الأم وإن علت، والبنت وإن نزلت، والعمة والخالة وإن علتا، والأخت وبنت الأخت وإن نزلت، وبنت الأخ وإن نزلت، وأم الزوجة وإن علت دخل بالزوجة أو لم يدخل بها، وبنت الزوجة التي دخل بها وإن نزلت فإن لم يدخل بها جاز له العقد على بنتها، وأم جاريته التي وطئها وإن علت، وبنتها وإن نزلت، وزوجة الأب على الابن دخل بها الأب أو لم يدخل، وزوجة الابن على الأب دخل بها الابن أو لم يدخل، وسرية الابن على الأب وسرية الأب على الابن. فهذه خمس عشرة.
ويحرم مثلهن من جهة الرضاع، والرضاع المحرم خمس عشرة رضعة متواليات لم يفصل بينهن برضاع امرأة أخرى ويكون اللبن لبن فحل لا لبن دريرة ويكون الرضاع في مدة الحولين، فإن اختل شئ من ذلك لم يحصل التحريم. وقال المفيد وسلار: المحرم عشر رضعات، والصحيح ما قدمناه لأن الأخبار به أكثر وأعدل رجالا.
وينضاف إلى ذلك أنه إذا وطئ الرجل امرأة بشبهة حرم على أبيه وطؤها