الدخول وحصل الرضاع دفعة حرمن كلهن، ولكل صغيرة نصف المسمى يرجع به على المرضعة وللكبيرة نصف المسمى ترجع به على المراضع، وإن تعاقب فكذلك إلا أن مهر الكبيرة يرجع به على الأولى خاصة.
ولو طلق كل من زوج الصغيرة والكبيرة ثم تزوج الأخرى وأرضعت، حرمت الكبيرة عليهما والصغيرة على من دخل بالكبيرة، وكذا لو تزوجتا بواحد ثم بآخر وأرضعت، ولو فسخت زوجة الصغير ثم تزوجت بآخر وأرضعته من لبنه حرمت عليهما.
ولو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة وأرضعت إحديهما جدتهما نشر الحرمة، ولو استولدها فأرضعت بعد طلاقه زوجها الصغير حرمت عليهما، ولو أقر بالرضاع قبل العقد حكم عليه بالتحريم، ولو كان بعده فكذلك مع البينة، ولا مهر قبل الدخول والمسمى بعده، ومع عدم البينة فالنصف قبله والجميع بعده، إلا أن تعترف الزوجة ولا تسمع البينة فيه إلا مفصلة، ولو أرضعت الخنثى نشر الحرمة.
الرابع:
الكفاءة في الإسلام شرط في النكاح وإيمان زوج المؤمنة على رأي، وأن لا يكون ناصبا، ولا يشترط التمكن من النفقة، ولا تفسخ المرأة لو تجدد العجز أو بان من غير القبيلة التي انتسب إليها على رأي، ولا التساوي في النسب والشرف، ولو خطب المؤمن القادر وجبت الإجابة وإن كان أدون.
ويكره تزويج الفاسق، ولا يفسخ الرجل لو علم الزنى المتقدم ولا يرجع بالمهر، والرجعية لا يجوز التصريح والتعريض لها بالخطبة، والبائن يجوز التعريض من الزوج وغيره والتصريح منه خاصة، والمطلقة ثلاثا يجوز التعريض لها من الزوج وغيره لا التصريح منهما، والمطلقة تسعا للعدة، في العدة يحرم التصريح من الزوج وغيره والتعريض منه خاصة.