في رقبته والمهر والنفقة على مولاه، ولو نكح بغير إذن وفرق المولى قبل الدخول فلا مهر، وبعده يتبع به، ولو تزوج فاسدا مع إذن المولى في المطلق، فكذلك، وليس لمولاه مع إطلاق الإذن والصحة منعه منها، إلا أن يتزوج في غير بلده.
ويستحب استئذان الأب مع البلوغ، ومع عدمه توكيل أخيها الأكبر، ولو وكلته والصغير فالعقد للسابق، ولو دخلت بالمتأخر اعتدت ويلحق به الولد وعليه المهر، ولو ادعى كل منهما السبق، فإن أنكرت وحلفت سقطت الدعويان وبطلا، وإن ردت وحلفا أو نكلا، بطلا، وإن حلف أحدهما صح نكاحه، وإن اعترفت لهما بطلا، وإن اعترفت لأحدهما صح نكاحه، قيل: وتحلف للآخر لأنها لو اعترفت لزمها مهر مثلها للثاني وفيه نظر، ومع عدم السبق قيل: العقد للكبير، ومع عدم التوكيل تختار من شاءت، والأولى الأكبر.
ولا ولاية للأم ولو رضي لزمه المهر وإلا لزمها على قول، ولو ادعى الزوج أو وارثه عدم توكيلها فالقول قولها.
السادس:
كل ما يصح ملكه عينا ومنفعة صح أن يكون مهرا، ويصح على إجارة الزوج نفسه مدة معينة، وعلى منفعة الحر، وليس ذكره شرطا، ولو شرط أن لا مهرا صح العقد ولزم مهر المثل مع الدخول، ولو أسلم أحد الزوجين بالمحرم قبل القبض دفع قيمته، ولو جعله المسلم ابتداء صح العقد على رأي، ولها مهر المثل مع الدخول ونصفه مع الطلاق، وقيل: القيمة، ولو جعل الحر فمهر المثل على القولين، لا على رأي من يبطله، ولا يتقدر قلة وكثرة على رأي، ويستحب ذكره وتقليله، ويكره تجاوز السنة والدخول قبل تقديمه أو بعضه، ولا يشترط في المشاهد العلم بالمقدار.
ولو تزوجهما بمهر واحد قسط على مهور الأمثال وتقسط عليها وعلى القيمة لو تزوج واشترى، وكذا لو كان لواحدة لكن يبطل النكاح ولا مهر، ولو تزوجها