كتاب النكاح وفيه فصول:
الأول:
النكاح ثلاثة: الدائم والمنقطع وملك اليمين.
ويفتقر الأول إلى العقد، وهو الإيجاب من أهله والقبول بلفظ الماضي من أهله، ولو قيل: زوجت بنتك فلانة من فلان؟ فقال " نعم " كفى في الإيجاب، ويجزئ مع العجز الترجمة والإشارة، ولو زوجت المرأة نفسها صح، ولا يشترط الولي مع البلوغ والرشد ولا الشهود.
ولا يلتفت إلى دعوى الزوجية بغير بينة أو تصديق، ولو ادعت أخت الزوجة زوجيته حكم لبينته إلا مع تقديم تاريخها أو دخوله بها.
والقول قول الأب في تعيين المعقود عليها بغير تسمية مع رؤية الزوج للجميع، وإلا بطل العقد.
ويستحب أن يتخير البكر العفيفة الكريمة الأصل، وصلاة ركعتين، والإشهاد والإعلان، والخطبة أمام العقد، وإيقاعه ليلا، وصلاة ركعتين عند الدخول، والدعاء، وأمرها بمثله، وسؤال الله الولد.
ويكره إيقاع العقد والقمر في العقرب، وتزويج العقيم، والجماع ليلة الخسوف ويوم الكسوف وعند الزوال وعند الغروب وقبل ذهاب الشفق وفي