قبوله.
ولو كره كل منهما صاحبه أنفذ الحاكم حكمين من أهلها أو أجنبيين، فإن رأيا الصلح أصلحا، وإن رأيا الفرقة راجعاهما في الطلاق والبذل، ولا حكم مع اختلافهما.
الفصل التاسع: في أحكام الأولاد:
يلحق الولد في الدائم مع الدخول، ومضي ستة أشهر من حين الوطء ووضعه لمدة الحمل، وهي ستة أشهر إلى عشرة، فلو غاب أو اعتزل أكثر من عشرة أشهر ثم ولدت لم يلحق به.
والقول قوله في عدم الدخول، ولو اعترف به وأنكر الولد لم ينتف إلا باللعان، ولا يجوز له إلحاق ولد الزنى به.
ولو تزوجت بآخر بعد طلاق الأول وأتت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول، وإن كان لستة أشهر فصاعدا فهو للأخير، ولو كان لأقل من ستة أشهر من وطء الثاني أو أكثر من عشرة أشهر من طلاق الأول فليس لهما، وكذا الأمة لو بيعت بعد الوطء.
ولو اعترف بولد أمته أو المتعة ألحق به، ولا يقبل نفيه بعد ذلك.
ولو وطأها المولى وأجنبي فالولد للمولى، ومع إمارة الانتفاء لا يجوز إلحاقه ولا نفيه، بل يستحب أن يوصي له بشئ.
ولو وطأها المشتركون فتداعوه ألحق بمن تخرجه القرعة، ويغرم للباقين حصصهم من قيمة الأمة وقيمته يوم سقوطه حيا.
ولو وطأ بالشبهة لحق به الولد، فإن كان لها زوج وظنت خلوها ردت عليه بعد العدة من الثاني، ويجب عند الولادة استبدار النساء أو الزوج بالمرأة.
ويستحب غسل المولود، والأذان في أذنه اليمنى، والإقامة في اليسرى، وتحنيكه بتربة الحسين عليه السلام وبماء الفرات، وتسميته باسم أحد الأنبياء أو