إلى طلوع الشمس، وفي أول ليلة من الشهر إلا رمضان، وليلة النصف، وفي السفر مع عدم الماء، وعند الريح السوداء والصفراء، والجماع عاريا، وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء - ولا يكره عقيب جماع - والجماع عند من ينظر إليه، والنظر إلى فرج المرأة حالة الجماع، ومستقبل القبلة ومستدبرها، وفي السفينة، والكلام بغير الذكر، وأن يطرق المسافر أهله ليلا.
ويجوز النظر إلى وجه من يريد تزويجها وكفيها وتكراره من غير إذن، وإلى أمة يريد شراءها، وإلى أهل الذمة وشعورهن لغير ريبة، وإلى مثله عدا العورة أو للتلذذ، وإلى جسد الزوجة باطنا وظاهرا وعورتها، وإلى المحارم عدا العورة، وللمرأة النظر إلى الزوج وعورته، ومحارمها عدا العورة.
ولا يجوز النظر للأجنبية إلا للحاجة وللطبيب أن ينظر إلى عورة الأجنبية، ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الأجنبي وإن كان أعمى، ولا للخصي النظر إليها، ولا للأعمى سماع صوت الأجنبية.
ويكره العزل عن الحرة بغير إذنها، وتجب به دية النطفة عشرة دنانير، ولو عزل عن الأمة فلا شئ.
ويحرم الوطء قبل أن تبلغ المرأة تسعا - ولا يحرم به إلا مع الإفضاء - وأن يترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر.
المطلب الثاني: في أركانه:
وهي: الصيغة والمتعاقدان.
الأول: الصيغة: ولا بد من الإيجاب والقبول بصيغة الماضي بالعربية مع القدرة، فالإيجاب: زوجتك وأنكحتك ومتعتك، ولو قال: زوجنيها، فقال:
زوجتكها، قيل: يصح، وكذا قيل: لو قال: أتزوجك، فتقول زوجتك، ولو قيل له: زوجت بنتك من فلان، فقال: نعم كفى في الإيجاب، ولو قدم القبول صح.
وتكفي الترجمة بغير العربية مع العجز، والإشارة معه، ولا ينعقد بالهبة