ويكره الزانية والبكر بدون الأب، وافتضاضها.
وشرط المهر الملك والعلم به، ويكفي مشاهدته أو وصفه ولا يتقدر إلا بالتراضي، ويلزم بالعقد ونصفه لو وهبها الأيام قبل الدخول، ولو أخلت ببعض المدة بعده أسقط بالنسبة، ولو بان فساد العقد فلها المهر مع الدخول وجهلها بالتحريم، ولا مهر بدونهما، ولا بد من تعيين الأجل، ولو ذكر المرة والمرتين صح بشرط التقييد بالزمان، ولو عين مدة متصلة أو متأخرة صح، وإن أطلق اقتضى الاتصال، ولو تركها فخرج الأجل فلها المهر وخرجت من عقده.
ويلزم كل ما يشترط في العقد مما يوافق السنة، ولا يجب إعادته بعده لا ما يتقدم ويتأخر، وللبالغ الولاية وإن كانت بكرا، ويجوز العزل من دون الإذن، ويلحق به الولد ولو عزل، ولا ينتفي إلا باللعان، ولا يقع بها طلاق ولا لعان ولا إيلاء، ويقع الظهار، ولا يثبت به ميراث ولو شرطا على رأي، ولو شرط الإتيان ليلا أو نهارا ومرة أو مرات في زمان معين لزم، ومع انقضاء الأجل تبين، وتعتد بقرءين، فإن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فبخمسة وأربعين يوما، ولو مات فبأربعة أشهر وعشرة أيام، ونصف ذلك إن كانت أمة، وإن كانت حاملا فبأبعد الأجلين.
ولو أسلم عن حرة وأمة وقف عقد الأمة على رضا الحرة، ولو كانت كتابية ثبت العقد، ولو أسلمت أولا وقف على انقضاء العدة أو الأجل مع الدخول، وكذا لو كانت غير كتابية وأسلم أحدهما.
العاشر:
لا يجوز للأمة ولا للعبد العقد من دون إذن المالك وإن تعدد، فإن فعلا وقف على الإجازة، ولا يجبر على إنكاحهما وله إجبارهما دون المكاتب ومن انعتق بعضه وعليه إرسالهما ليلا.
ورق الولد تابع لرقية أبويه، فلو كان أحدهما حرا تبعه إلا مع شرط