بعد ذلك وطؤها أبدا، وإليه ذهب الشيخ أبو جعفر في الاستبصار مع جواز إمساكها، وذهب في النهاية في باب ما يستحب فعله لمن أراد العقد أو الزفاف إلى أنه يفرق بينهما ولا تحل له أبدا، والذي رواه في هذا الحكم خبر مرسل ومع ذلك في سنده سهل بن زياد وسهل ضعيف روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له أبدا.
والصحيح أنها لا تحرم، ويدل على ذلك ما رواه علي بن إبراهيم، عن الحارث بن محمد بن النعمان صاحب الطاق، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر عليه السلام: في رجل افتض جاريته - يعني امرأته فأفضاها - قال: عليه الدية إن كان دخل بها فأفضاها قبل أن تبلغ تسع سنين؟ قال: فإن أمسكها ولم يطلقها فلا شئ عليه.
فصل [المحرمات من النساء في حال دون حال] اللاتي يحرم نكاحهن في حال دون حال أربع وعشرون:
التي عقد عليها في العدة جاهلا بالتحريم ولم يدخل بها، والتي عقد عليها في حال الإحرام جاهلا بالتحريم، والتي لها زوج، وأخت زوجته ما دامت الزوجة في حباله، وأخت أمته التي وطئها ما دامت الموطوءة في تملكه، وبنت زوجته التي لم يدخل بها.
والأمة إذا كان له زوجة حرة إلا برضا الحرة، فإن عقد عليها بغير رضاء الحرة فالعقد باطل، فإن أمضته الحرة لم يمض، وبه قال الشيخ في التبيان، وهو اختيار ابن إدريس، وقال الشيخ في النهاية: إن أمضت الحرة العقد مضى.
يدل على ما اخترناه ما رواه محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه،