كتاب الوليمة مسألة 1: الوليمة مستحبة وليست بواجبة، وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني أنها واجبة.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة، ولا دليل على وجوبها، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ليس في المال حق سوى الزكاة.
مسألة 2: من دعي إلى الوليمة يستحب له حضورها، وليس بواجب عليه أي وليمة كانت.
فظاهر مذهب الشافعي أنه أوجب الإجابة في جميع الولائم، وهل هو من فروض الأعيان أو من فروض الكفايات؟ على وجهين، وله قول آخر وهو أنه مستحب.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة والوجوب يحتاج إلى دليل.
مسألة 3: إذا اتخذ الذمي وليمة ودعا الناس إليها فلا يجوز للمسلم أن يحضرها.
وللشافعي فيه وجهان:
أحدهما: يجب عليه حضورها لعموم الخبر.