كتاب الصداق مسألة 1: إذا عقد على مهر فاسد مثل الخمر والخنزير والميتة وما أشبهه فسد المهر ولم يفسد النكاح، ووجب لها مهر المثل، وبه قال جميع الفقهاء إلا مالكا فإن عنه روايتان: إحديهما مثل ما قلناه، والأخرى يفسد النكاح، وبه قال قوم من أصحابنا.
دليلنا: أن ذكر المهر ليس من شرط صحة العقد فإذا ذكر ما هو فاسد لم يكن أكثر من أن لم يذكره أصلا ولا يؤثر ذلك في فساد العقد، وأيضا قوله عليه السلام: لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل، فنفاه لعدم الولي والشاهدين وأثبته بهم، وهذا نكاح قد عقد بهم فوجب أن يكون ثابتا، وأيضا فإنهما عقدان يصح أن يتفرد كل واحد منهما عن صاحبه، ألا ترى أنه لو عقد بغير مهر صح النكاح بلا خلاف، وإذا ثبت بعد ذلك المهر صح أيضا فإذا كانا عقدين ففساد أحدهما لا يوجب فساد الآخر إلا بدليل.
مسألة 2: الصداق ما تراضيا عليه مما يصح أن يكون ثمنا لمبيع أو أجرة لمكتري قليلا كان أو كثيرا، وبه قال في الصحابة عمر بن الخطاب وابن عباس، وفي التابعين سعيد بن المسيب والحسن البصري، وفي الفقهاء ربيعة والأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق.