الإصابة.
ومن أصحاب الشافعي من قال: تأثير الخلوة على قوله القديم أن القول قول من يدعي الإصابة كما قال مالك إلا أنه لا يفصل الخلوة في بيته كانت أو في بيتها، وليس هذا كما قال هذا القائل، فإن الشافعي قد نص في القديم على مثل ما ذهبت إليه أبو حنيفة.
دليلنا: قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، ولم يستثن الخلوة فوجب حملها على عمومها.
ووجه الدلالة من الآية أنه لا يخلو من أن يكون المسيس عبارة عن اللمس باليد أو عن الخلوة أو عن الوطء، فبطل أن يراد به اللمس باليد لأن ذلك لم يقل به أحد ولا اعتبره، وبطل أن يراد به الخلوة لأنه لا يعبر به عن الخلوة لا حقيقة ولا مجازا ويعبر به عن الجماع بلا خلاف، فوجب حمله عليه.
على أنه أجمعت الصحابة على أن المراد من الآية بالمسيس " الجماع " روي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس، وروي عن عمر أنه قال: إذا أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجب المهر، وما ذنبهن إن جاء العجز من قبلكم، ومعلوم أن العجز من الزوج لا يكون عن الخلوة ولا عن اللمس باليد ثبت أنه أراد به الإصابة.
وأيضا قال الله تعالى في آية العدة: ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتقدونها، ولم يفصل، وأيضا روايات أصحابنا قد ذكرناها في ذلك في الكتاب المذكور، وبينا الوجه فيما يخالفها، وأيضا الأصل براءة الذمة، فمن أوجب جميع المهر على الرجل والعدة على المرأة بالخلوة فعليه الدلالة.
مسألة 43: إذا تزوج امرأة وأمهرها عبدا مطلقا، فقال: تزوجتك على عبد، فالنكاح صحيح، ويلزمه عندنا عبد وسط من العبيد، وبه قال أبو حنيفة، وقال:
يعطيها عبدا بين عبدين وهو أوسط العبيد - عبد سندي أو عبد منصوري فإنه أوسط العبيد - وكذلك عندنا إذا تزوجها على دار مطلقة فلها دار وسط بين