الأول، وللشافعي فيه قولان الأشهر الذي عليه أصحابه مثل ما قلناه، وقال المزني:
مهر العلانية أولى وذكر أنه نص الشافعي قال أصحابه: ذلك إذا كان الأول مراوضة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا فإن العقد الأول قد ثبت والمهر قد لزم والثاني ليس بعقد فكيف يجب به المهر؟
مسألة 12: إذا تزوج أربع نسوة بعقد واحد ممن له الولاية عليهن بألف فالنكاح صحيح، وكذلك عند الشافعي، وقال المزني: العقد باطل، والمهر عندنا صحيح وعند الشافعي على قولين، وهكذا لو خالعهن دفعة واحدة بعقد واحد بألف صح الخلع بلا خلاف، والبدل عنه على قولين.
وإن كان له أربعة إماء فكاتبهن بألف إلى نجمين صح عندنا، وعنده في صحة الكتابة قولان، فالقول في الكتابة في أصل العقد، وفي النكاح فالخلع في البدل دون العقد.
دليلنا: أن الأصل جوازه وصحته، والمنع منه يحتاج إلى دليل، وأيضا قوله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم، ولم يفصل بين أن يعقد عليهن في عقد واحد أو عقدين، فمن قال بفساده وفساد المهر فعليه الدلالة.
مسألة 13: إذا زوج الرجل ابنه الصغير على مهر معلوم، فإن كان الولد موسرا تعلق المهر بذمة الولد ولزمه في ماله بلا خلاف، وإن كان معسرا تعلق بذمته ويكون الأب ضامنا، وللشافعي في ضمان الأب قولان: قال في القديم مثل ما قلناه، وقال في الجديد: لا يتعلق بذمة الوالد شئ بإطلاق العقد.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وأيضا فإنه لما قبل النكاح لولده مع علمه بإعساره وعلمه بلزوم الصداق بعقد النكاح علمنا من حيث العرف والعادة أنه دخل على أن يضمن، فقام العرف في هذا بمنزلة نطقه.