كتاب الرضاع مسألة 1: إذا حصل الرضاع المحرم لم يحل للفحل نكاح أخت هذا المولود المرتضع بلبنه ولا لأحد من أولاده من غير المرتضعة ومنها لأن أخواته وإخوته صاروا بمنزلة أولاده، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وطريقة الاحتياط، وقول النبي صلى الله عليه وآله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وليس في الشرع جواز أن يتزوج الرجل بأخت ابنه على حال، فحكم الرضاع مثله.
مسألة 2: تنشر حرمة الرضاع إلى الأم المرضعة، والفحل صاحب اللبن، فيصير الفحل أبا للمرتضع وأبوه جده، وأخته عمته، وأخوه عمه وكل ولد له فهم إخوة لهذا المرتضع، وبه قال علي عليه السلام وابن عباس وعطاء وطاووس ومجاهد، وفي الفقهاء مالك والأوزاعي والليث بن سعد والثوري وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد وإسحاق.
وذهبت طائفة إلى أن لبن الفحل لا ينشر الحرمة ولا يكون من الرضاع أب ولا عم ولا عمة ولا جد أبو أب ولا أخ لأب، ولهذا الفحل أن يتزوجها - أعني التي أرضعتها زوجته - ذهب إليه الزبير وابن عمر، وفي التابعين سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار، وفي الفقهاء ربيعة بن أبي عبد الرحمان أستاذ مالك وحماد بن