ولو خطب الممنوع وانقضت العدة فنكحها لم تحرم، قيل: وتحرم الخطبة على غير المخاطب المجاب ويصح النكاح، ولو شرطت على المحلل الإنكاح بعده بطل وقبل الشرط، ولو شرطت الطلاق قيل: بطل الشرط خاصة، ولها مهر المثل إن دخل، ولو لم يشرط وكان في نيتها فلا فساد.
ونكاح الشغار باطل، وهو أن يكون مهر كل امرأة نكاح الأخرى، ولو شرط في العقد مع المهر المعلوم تزويج الأخرى صح العقد وبطل المهر، ولو قال: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك على أن نكاح بنتي مهر بنتك، صح نكاح بنته وبطل نكاح بنت المخاطب، وينعكس لو عكس.
ويكره أن يطرق أهله ليلا والعزل عن الحرة إذا لم يشترط في العقد ولم تأذن، وتجب الدية عشرة دنانير للمرأة، ويحرم ترك وطء المرأة أكثر من أربعة أشهر، والدخول قبل التسع، ولا يحرم بدون الإفضاء، وتجب عليه النفقة إلى أن يموت أحدهما، فإن صلحت بحيث لا يتضرر بالوطئ، قيل: وجب عليها التسليم بعد التسع.
الخامس:
يشترط في العقد الإيجاب والقبول الواقعان بلفظ الماضي، والأمر على رواية، بالعربية إلا مع العجز فيجزئ ولو إيماء ممن له أهلية التكليف، وامتياز الزوجة عن غيرها، ولا يشترط تقديم الإيجاب ولا اتفاقه مع القبول لفظا، ولا الزيادة على لفظة (قبلت)، ولا الولي في البالغ الرشيد، ولا الشهود، ولا ذكر المهر.
وصيغة الإيجاب: زوجتك وأنكحتك ومتعتك، على رأي، وفي الجواب ب (نعم) عن سؤال التزويج نظر، ولا ينعقد بلفظ البيع والهبة والإجارة والتمليك، ولا عبرة بعبارة السكران، وإن أفاق فأجاز على رأي، ولو أوجب وجن أو مات بطل، ويدخل الخيار في الصداق دون العقد، ولو شرطه فيه بطل العقد على رأي، ولو ادعى أحدهما الزوجية وصدقه الآخر لزم، ومع عدم التصديق يحكم