مهر المثل بنفس العقد، وقال الشافعي: هاهنا يجب مهر المثل بنفس العقد.
دليلنا: قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ولم يفصل، وأيضا الأصل براءة الذمة.
مسألة 24: مهر المثل في الموضع الذي يجب يعتبر بنساء أهلها من أمها وأختها وعمتها وخالتها وغير ذلك، ولا يجاوز بذلك خمسمائة درهم، فإن زاد على ذلك مهر المثل اقتصر على خمسمائة.
وقال الشافعي: يعتبر بنساء عصبتها دون أمها ونساء أرحامها ونساء بلدها - ونساء عصبتها أخواتها، وبنات الإخوة وعماتها، وبنات الأعمام وعمات الأب وبنات أعمام الأب - وعلى هذا أبدا.
وقال مالك: أعتبر بنساء بلدها، وقال أبو حنيفة: يعتبر بنساء أهلها من العصبات وغيرهم من أرحامها، وقيل: إن هذا مذهب ابن أبي ليلى وإن مذهب أبي حنيفة مثل مذهب الشافعي.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 25: إذا اختلف الزوجان في قدر المهر مثل أن يقول الزوج:
تزوجتك بألف، وقالت: بألفين، أو في جنس المهر فقال: تزوجتك بألف درهم، وقالت: بألف دينار، فالقول قول الزوج سواء كان قبل الدخول أو بعده، وبه قال النخعي وابن شبرمة وابن أبي ليلى.
وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري: يتحالفان ويجب مهر المثل.
وذهب مالك إلى أنه إن كان الاختلاف بعد الدخول فالقول قول الزوج كما قلناه لأنه غارم، وإن كان قبل الدخول تحالفا كما قال الشافعي إلا أنه قال:
إذا تحالفا بطل النكاح، بناه على أصله في أن المهر إذا فسد بطل النكاح.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وأيضا قول النبي صلى الله عليه وآله