مسألة 4: إذا كانت له زوجتان كان له أن يبيت عند واحدة ثلاث ليال، وعند الأخرى ليلة واحدة، وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: يجب عليه التسوية بينهما.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، ولأن حق الثلاث ليال له بدلالة أن له أن يتزوج ثنتين أخراوين، فإذا جاز له أن يتزوج ثنتين جاز له أن يجعل نصيبهما لواحدة منهما.
مسألة 5: إذا سافرت المرأة وحدها بإذن الزوج لا تسقط نفقتها ولا قسمتها، وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه والآخر يسقط.
دليلنا: أن الأصل ثبوت حقها، وسقوطه يحتاج إلى دليل.
مسألة 6: من كانت عنده زوجتان أو ثلاث فتزوج بأخرى، فإن كانت بكرا فإنه يخصها بسبعة أيام ويقدمها فلها حق التقديم والتخصيص، وإن كانت ثيبا فلها حق التقديم والتخصيص بثلاثة أيام أو سبعة أيام ويقضيها في حق الباقيات، وهي بالخيار بين أن تختار ثلاثة أيام خاصة لها أو سبعة أيام يقضيها في حق البواقي، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق وفي الصحابة أنس بن مالك، وفي التابعين الشعبي والنخعي.
وقال سعيد بن المسيب والحسن البصري: يخص البكر بليلتين والثيب بليلة ولا يقضي.
وذهب الحكم وحماد وأبو حنيفة وأصحابه إلى أن للجديدة حق التقديم فحسب دون حق التخصيص، فإن كانت بكرا قدمها بالبيتوتة عندها سبعا ثم يقضي، وإن كانت ثيبا قدمها بثلاث ثم يقضي، ولا يخصصون السبع والثلاث.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وروى أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله قال: للبكر سبع وللثيب ثلاث، فأضاف إليها بلام التمليك،