مسألة 17: لا نفقة للبائن، وبه قال ابن عباس ومالك والأوزاعي وابن أبي ليلى والشافعي، وقال قوم أن لها النفقة، ذهب إليه في الصحابة عمر بن الخطاب وابن مسعود وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء وأيضا قوله تعالى: وأسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضمن حملهن، لما ذكر النفقة شرط الحمل، وأيضا دليله يدل على أن من ليس بحامل لا نفقة لها.
وروى الشافعي عن مالك عن عبد الله بن يزيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمان عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثا وهو غائب بالشام، فأرسل إليها كيل شعير فسخطته فقال: والله ما لك علينا من شئ، فاتت رسول الله صلى الله عليه وآله فذكرت له ذلك، فقال: ليست لك نفقة، وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه ضرير تضعين ثيابك حيث شئت.
مسألة 18: البائن إذا كانت حاملا فلها النفقة بلا خلاف، وينبغي أن تعطى نفقتها يوما بيوم، وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه وهو اختيار المزني، وأصح القولين، والآخر أنها لا تعطى حتى تضع فإذا وضعت أعطيت لما مضى.
دليلنا: قوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، والأمر يقتضي الفور، وتأخيره يحتاج إلى دليل، وطريقة الاحتياط أيضا تقتضي ذلك.
مسائل نفقة الأقارب مسألة 19: يجب على الوالد نفقة الولد إن كان موسرا فإن لم يكن أو كان وهو معسر فعلى جده، فإن لم يكن أو كان وهو معسر فعلى أب الجد، وعلى هذا