تسعا، والمستحب أن يغسل فرجه ويتوضأ وضوء الصلاة بلا خلاف.
يكره إتيان النساء في أحشاشهن يعني أدبارهن وليس بمحظور، وقال جميع المخالفين: هو محظور، إلا ما روي عن مالك وعن الشافعي في القديم من جوازه، والوطء في الدبر يتعلق به أحكام الوطء في الفرج، من ذلك إفساد الصوم، ووجوب الكفارة ووجوب الغسل، وطاوعته كان حراما محضا كما لو أتى غلاما، وإن أكرهها فعليه المهر، ويستقر به المسمى، ويجب به العدة، ويخالف الوطء في الفرج في فصلين: في الإحصان فإنه لا يثبت، ولا يقع به الإباحة للزوج الأول بلا خلاف في هذين لقوله عليه السلام: حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، وهي لا تذوق العسيلة في دبرها، وروي في بعض أخبارنا أن نقض الصوم ووجوب الكفارة والغسل لا يتعلق بمجرد الوطء إلا أن ينزل، فإن لم ينزل فلا يتعلق عليه ذلك.
فصل: في نكاح الشغار:
نكاح الشغار باطل عندنا، والشغار أن يقول لرجل: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك على أن يكون بضع كل واحدة منهما مهر الأخرى، فحقيقته أنه ملك الرجل بضع بنته بالنكاح، ثم ملكه أيضا من بنته مهرا لها، فجعل بضع البنت ملكا للرجل بالزوجية وملكا لا بنته مهرا، وفي نكاح الشغار ثلاث مسائل:
إحداها: مسألة الخلاف، وهي التي تقدمت.
الثانية: ذكر الصداق ولم يشرك في بعضها، فقال: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك على أن صداق كل واحدة منهما مائة، فلا فصل بين أن يتفق قدر الصداق المذكور أو يختلف، فإن النكاح صحيح والصداق باطل، فإنه جعل صداق كل واحدة منهما تزويج الأخرى، فالبضع لم يشرك فيه اثنان.
وإنما جعل التزويج مهرا لأنه ما رضي مهرا لبنته إلا بشرط أن يحصل له نكاح بنت زوجها وهو شرط باطل لا يلزم الوفاء به، فبطل صداق المائة، فإذا