بشهرين وخمسة، والحامل بأبعد الأجلين فيهما.
القسم الثالث: في نكاح الإماء:
ويستباح وطؤهن: بالملك والعقد والإباحة.
فالنظر في أمور ثلاثة:
الأول: الملك:
ويستباح به الوطء إن استغرق، ولا ينحصر في عدد، ولو كانت مشتركة لم يحل له وطؤها بالملك، ويحل بالتحليل من الشريك على رأي، فإن وطأها قبله وحملت حد مع العلم بالتحريم، وقوم عليه حصص الشركاء في الأم والولد.
ويجوز الجمع بين الأم والبنت في الملك ويحرم في الوطء، فإن وطأ أحدهما حرمت الأخرى مؤبدا، ولا تحرم الأم بملك البنت.
ويجوز لكل من الأب والابن تملك من وطأها الآخر ويحرم وطؤها، ولا يحرم وطؤها بملك الآخر من دون الوطء، وليس لأحدهما وطء مملوكة الآخر إلا بعقد أو إباحة، نعم للأب أن يقوم مملوكة ابنه الصغير ثم يطأها بالملك، ولو وطأ أحدهما من غير شبهة فهو زان، ولا تحرم على المالك، ويحد الابن خاصة، ويعتق ولده على الأب لو وطأ بالشبهة لا بالعكس، وعلى الأب فكه، إلا الأنثى فتعتق.
ويحرم المملوكة لو زوجها، والنظر إلى ما يحرم على غير المالك ما لم يفارق.
وليس للمولى فسخ العقد بدون بيعها، فيتخير المشتري، ولو اشتراها مزوجة فأجاز أو لم يفسخ مع العلم استقر عقد الزوج، فإن فسخ على الفور بطل وكفاه الاستبراء مع الدخول.
والمالك بأحد الوجوه لا يحل له النكاح قبل الاستبراء بحيضة أو خمسة وأربعين يوما وإن تأخرت، إلا أن يملكها حائضا، أو من امرأة، أو آيسة، أو حاملا، أو يخبر الثقة بالاستبراء، أو يعتقها ويعقد عليها، ولو وطأها وأعتقها حرمت على