المدة أولا. والحاصل أن كل موضع لا يعتقدان لزوم النكاح فيه يبطل، ومالا فلا، وليس للمرتد أن يختار وقيل: إن الآبق كالمرتد ولم يثبت.
الثالث:
يشترط في الرضاع المحرم، كون اللبن عن نكاح صحيح أو شبهة لفحل واحد، وأن يكون في مدة الحولين خمس عشرة رضعة على رأي، متوالية كاملة عادة من غير فصل ولا امتزاج، أو مدة يوم وليلة، أو ما أنبت اللحم وشد العظم.
ولو طلقها وأرضعت من لبنه لحق به، وكذا لو تزوجت ودخل الثاني واتصل إلى الولادة فما قبلها للأول وما بعدها للثاني، ولو رضع بعض الرضعة أو من غير الثدي أو تخلله رضاع أخرى أو جعل في فيه شئ يمازج اللبن أو كمل الحولان ولم يرو من الأخيرة، لم يحتسب، ويحتسب لو كملا مع كمال العدد.
ويشترط حياة المرضعة على رأي، ولا يعتبر الحولان بالنسبة إلى ولد المرضعة على رأي، وكما أنه يحرم النكاح فكذا يبطله، ولو أرضعت بلبن فحل واحد كثيرا حرم بعضهم على بعض، ولو نكح امرأتين فأرضعتا نفسين ثبتت الحرمة بينهما، ولو أرضعت بلبن اثنين صبيين لم ينشر الحرمة.
وأولاد الفحل نسبا ورضاعا وأولاد المرضعة نسبا لا رضاعة يحرمون على المرتضع، والمرضعة أم والفحل والد، وآباؤهما أجداد وجدات، وأولادهما إخوة وأخوات، وأخواتهما أخوال وأعمام.
ويحرم على أب المرتضع أولاد الفحل ولادة ورضاعا وأولاد المرضعة ولادة خاصة، ويجوز لأولاده الذين لم يرتضعوا من المرأة أن ينكحوا في أولادهما على رأي، أما لو أرضعت ابنا لقوم وبنتا لآخر، جاز التناكح بين إخوة أحدهما وإخوة الآخر، ولا تتعدى الحرمة إلى من يكون في درجة المرتضع من إخوته وأخواته، أو أعلى منه كأمهاته وأخواله، فللفحل نكاح أخت المرتضع وأمه، ولأخ المرتضع نكاح المرضعة، وللابن أن ينكح أم البنت التي لم ترضعه، ولو