لا يخالف الكتاب والسنة فيجب أن يكون صحيحا.
مسألة 34: الذي بيده عقدة النكاح عندنا هو الولي الذي هو الأب أو الجد، وبه قال ابن عباس والحسن البصري وربيعة ومالك وأحمد بن حنبل، وهو قول الشافعي في القديم إلا أن عندنا له أن يعفو عن بعضه وليس له أن يعفو عن جميعه.
وقال في الجديد: هو الزوج، وروي ذلك عن علي عليه السلام وجبير بن مطعم وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وشريح ومجاهد والشعبي والنخعي والأوزاعي، وأهل الكوفة سفيان الثوري وابن أبي ليلى وأبو حنيفة وأصحابه.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وأيضا قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، إلى قوله: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وفيها أدلة:
أولها: أنه افتتح الآية فخاطب الزوج بخطاب المواجهة ثم عدل عنه إلى الكناية فقال: فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، والخطاب متى عدل به عن المواجهة إلى الكناية فالظاهر أنه كناية عن غير من واجهه بالخطاب أولا، ولو كان المراد به الزوج لما عدل به عن المواجهة.
الثاني: أنه قال " إلا أن يعفون " يعني الزوجة من نصفها ثم عطف على هذا فقال: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فكان حمله على الولي أولى لأنه عطف عفو نصف الصداق من الولي على عفو نصفه من الزوجة فكان عطف عفو على عفو تقدم أولى من عطف عفو لا على عفو تقدم.
الثالث: قوله تعالى: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فإذا حملناه على الولي حملنا الكلام على ظاهره من غير إضمار فإن للولي أن يعقد وبيده أن يعفو بعد الطلاق وقبل الدخول والزوج لا يملكها بعد الطلاق، وإنما كان يملكها فافتقر إلى إضمار.
والرابع: إن الله تعالى ذكر العفو في الآية في ثلاثة مواضع فقال: إلا أن