دارين.
وقال الشافعي: الصداق باطل ويلزمه مهر المثل.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وروي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: أدوا العلائق، قيل: وما العلائق؟ قال: ما تراضى عليه الأهلون، وهذا قد تراضى به الأهلون.
مسألة 44: المدخول بها إذا طلقت لا متعة لها سواء كان سمى لها مهرا أو لم يسم، فرض لها أو لم يفرض، وبه قال أبو حنيفة.
وللشافعي فيه قولان: قال في القديم مثل ما قلناه، وقال في الجديد: لها المتعة، وروي ذلك عن عمر وابن عمر، وقد روى ذلك قوم من أصحابنا إلا أنهم قالوا: إن هذه متعة مستحبة غير واجبة، وعندهم أنها واجبة.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة وشغلها يحتاج إلى دليل، وأيضا قوله تعالى:
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، دل ذلك على أن المدخول بها لا متعة لها، وكذلك المفروض لها.
وقوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، ويحتمل أمرين:
أحدهما أن يكون مخصوصا بمن لم يدخل بها ولم يسم لها مهرا.
والآخر أن تكون محمولة على الاستحباب بدلالة قوله تعالى: حقا على المحسنين، ولو كانت واجبة لكان فاعلها لا يسمى مسحنا لأن من فعل الواجب من قضاء الدين وغير ذلك لا يسمى محسنا.
مسألة 45: الموضع الذي يجب فيه المتعة أو تستحب فإنها تثبت سواء كان الزوج حرا أو عبدا، والزوجة حرة كانت أو أمة، وبه قال جميع الفقهاء.
وقال الأوزاعي: إذا كانا عبدين أو أحدهما فلا متعة.