لم يدخل بالمزوجة في العدة مع الجهل بالعدة والتحريم، أو عقد في حال الإحرام جاهلا بطل، واستأنف، ولو دخل لحق به الولد إن جاء لستة أشهر ولها المهر مع الجهل، وتتم عدة الأول وتستأنف للثاني ولا مهر مع علمها، ولا يحرم من زنا بها غير ذات بعل أو في عدة رجعية، والمصرة عليه وذات البعل تحرم في حباله وعدته، وتحرم بنت الزوجة إذا لم يدخل بالأم جمعا.
ويحرم على الحر في الغبطة ما زاد على أربع حرائر وما زاد على أمتين منهن، وعلى العبد ما زاد على أربع إماء أو حرتين، ويجوز للحر العقد على أمتين وحرتين وللعبد العقد على حرة وأمتين، ولا ينحصر الباقيان في عدد، ولو طلق إحدى الأربع رجعية استصحب التحريم ويزول لو كان بائنا، وكذا الأخت، ولو تزوج بعد الثلاث اثنتين بطل على رأي.
ويكره العقد على القابلة وبنتها، وتزويج ابنه بنت زوجته الصائرة بعد المفارقة، والتزويج بضرة الأم مع غير الأب، وبأخت الأخ، وبالزانية قبل أن تتوب. ويجوز الجمع بين المرأة وزوجة ابنها، أو وليدته إذا لم تكن أما، وأن يتزوج كل من الوالد والولد بأمة الآخر.
الثاني:
تحرم غير الكتابية من الكفار في الثلاثة إجماعا، والكتابية من اليهود والنصارى والمجوس في الدائم على رأي، ويجوز في الباقيين، ولو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ العقد ويسقط المهر إن كان المرتد المرأة، وإلا فالنصف وينتظر العدة بعد الدخول ولا سقوط، وإن كان ارتداد الزوج عن فطرة فلا انتظار.
ولو أسلم زوج الكتابية بقي العقد وإن كان قبل الدخول، وله منعها من الخروج إلى البيع والكنائس وشرب وأكل الخمر وأكل الخنزير واستعمال النجاسات، وليس له الالتزام بالغسل بل بإزالة الوسخ المانع من الاستمتاع، ولو أسلمت