عشرة دنانير، والمتوسط بخمسة، والفقير بخاتم أو درهم.
ولو تزوجها بحكم أحدهما صح، ويلزم ما يحكم به صاحب الحكم ما لم تتجاوز المرأة مهر السنة إن كانت الحاكمة، ولو مات الحاكم قبله فلها المتعة.
ولو تزوجها على خادم مطلقا أو دار أو بيت كان لها وسط ذلك، ولو قال " على السنة " فخمسمائة درهم.
ولو تزوج الذميان على خمر صح، فإن أسلم أحدهما قبل القبض فلها القيمة، ولو تزوج المسلم عليه قيل يصح ويثبت على الدخول مهر المثل، وقيل يبطل العقد، ولو أمهر المدبر بطل التدبير.
ولو شرط في العقد المحرم بطل الشرط خاصة، ولو اشترط أن لا يخرجها من بلدها لزم.
والقول قول الزوج في قدر المهر، ولو أنكره بعد الدخول فالوجه مهر المثل، ولو ادعت المواقعة فالقول قوله مع يمينه على إشكال.
ولو زوج الأب الصغير ضمن المهر مع فقره، وللمرأة الامتناع قبل الدخول حتى تقبض المهر.
الفصل الثامن: في القسم والنشوز:
للزوجة دائما ليلة من أربع، وللزوجتين ليلتان، وللثلاث ثلاث، ولو كن أربع فلكل واحدة ليلة، ولو وهبته إحداهن وضع ليلتها حيث شاء، ولو وهبت الضرة بات عندها.
والواجب المضاجعة ليلا لا المواقعة، وللحرة ليلتان، وللأمة والكتابية ليلة، وتختص البكر عند الدخول بسبع، والثيب بثلاث، ويستحب التسوية في الإنفاق.
ويجب على الزوجة التمكين وإزالة المنفر، وله ضرب الناشزة بعد وعظها وهجرها، ولو نشز طالبته، ولها ترك بعض حقها أو كله استمالة له، ويحل