الأئمة عليهم السلام والكنية، ولا يكنى محمدا بأبي القاسم، وحلق رأسه يوم السابع، والعقيقة بعده، والتصدق بوزنه ذهبا أو فضة، وثقب أذنه، وختانه فيه، ويجب بعد البلوغ، وخفض الجواري مستحب.
ويستحب له أن يعق عن الذكر بذكر وعن الأنثى بأنثى بصفات الأضحية، ولا يأكل الأبوان منها، ولا يكسر شئ من عظامها.
وأفضل المراضع الأم، وللحرة الأجرة على الأب، ومع موته من مال الرضيع، ولا تجبر على إرضاعه، وتجبر الأمة.
وحد الرضاع حولان، وأقله أحد وعشرون شهرا، والأم أحق بإرضاعه إذا رضيت بما يطلب غيرها من أجرة أو تبرع وأحق بحضانة الذكر مدة الرضاع إذا كانت حرة مسلمة، وبالأنثى إلى سبع سنين، وتسقط الحضانة لو تزوجت، ولو مات الأب أو كان مملوكا أو كافرا فالأم أولى.
الفصل العاشر: في النفقات:
أما الزوجة فيجب لها النفقة من الإطعام والكسوة والسكنى، مع العقد الدائم والتمكين التام مع القدرة وإن كانت ذمية أو أمة، فإن طلقت بائنا أو مات الزوج فلا نفقة مع عدم الحمل وتقضي مع الفوات.
وأما الأقارب، فيجب للأبوين وإن علوا والأولاد وإن نزلوا خاصة بشرط الفقر والعجز عن التكسب، وعلى الأب نفقة الولد، فإن فقد أو عجز فعلى أب الأب وهكذا، فإن فقدوا فعلى الأم، فإن فقدت فآباؤها.
وأما المملوك فتجب نفقته على مولاه، وله أن يجعلها في كسبه مع الكفاية، وإلا أتمه المولى، ويجب للبهائم، فإن امتنع أجبر على البيع أو الذبح إن كانت مذكاة أو الإنفاق.