وتستحب على غير هؤلاء من الأقارب، ويتأكد الوارث.
ويجب قدر الكفاية من الإطعام، والكسوة والمسكن، ويباع عبده وعقاره في النفقة، ويجب الكسب في نفقة القريب، ولا يجب الإعفاف، ولو فاتت لم يقض إلا أن يأمره بالاستدانة.
وعلى الأب النفقة على ابنه، فإن عجز أو فقد فعلى الجد له وإن علا، ولو عدموا فعلى الأم، ومع عدمها أو فقرها فعلى أبويها وإن علوا الأقرب فالأقرب، ومع التساوي الشركة، ولو فضل عن قوته ما يكفي أحد أبويه تشاركا، وكذا الأب والولد، أما أحد الأبوين والجد فيختص به الأقرب، ولو أيسر الأب والابن فالنفقة عليهما بالسوية، أما الأب والجد المؤسران فالنفقة على الأقرب، ويحبسه الحاكم لو ماطل ويبيع عليه.
الفصل الثالث: في نفقة المملوك:
تجب نفقته على المالك، ويتخير المولى بين الإنفاق من خاصته أو من كسبه، ولا تقدير بل عادة مماليك أمثاله من البلد، فإن امتنع أجبر عليه أو على البيع، ولو خارجه ولم يكفه الفاضل فالتمام على المولى، ولا يجوز المخارجة على أكثر من كسبه، والقن والمدبر وأم الولد سواء، وتجب نفقة البهائم المملوكة بالرعي، فإن قصر علفها، فإن امتنع أجبر على البيع أو الإنفاق أو الذبح إن كانت من أهله، ويوفر على ولدها كفايته من اللبن مع حاجته إليه.
المطلب الثالث: في أحكام الأولاد:
من بلغ عشرا فما زاد وإن كان خصيا أو مجبوبا، ثم ولد له ولد بالعقد الدائم، بعد الدخول قبلا أو دبرا، ومضى ستة أشهر من حين الوطء إلى عشرة، لحق به ولم يجز له نفيه، ولا ينتفي عنه إلا باللعان.
ولو لم يدخل، أو جاء لأقل من ستة حيا كاملا، أو لأكثر من عشرة، أو كان