يسلم الولد إليها وأن يسترضع من ولادتها عن زنا وأشد من ذلك المجوسية.
والأم الحرة المسلمة أحق بحضانة الذكر حولين، والأنثى سبع سنين على رأي، ولو تزوجت الأم سقطت حضانتها إلا أن يموت الأب أو يكون مملوكا أو كافرا، ولو زال الوصفان فهو أحق، ولو طلقت بائنا عادت، ولو فقد الأبوان فالجد للأب، ومع فقده فالأقارب على ترتيب الإرث، ومع التساوي كالعمة والخالة يقرع، ولا حضانة على البالغ الرشيد.
الثاني عشر:
أولاد زوج الدائم لاحقون به مع الدخول ومضي ستة أشهر وهو أقل الحمل، وعدم تجاوز أكثره وهو عشرة على رأي، ومع اختلال أحدهما فلا التحاق ووجب النفي، ولو فجر بها مع الشروط فالولد للزوج، ولو اختلفا في الدخول أو في ولادته فالقول قول الزوج مع يمينه، ولا يجوز النفي مع مضي أقل المدة لمكان التهمة بالفجور أو التيقن أو العزل، ولو نفاه لا عن وانتفى النسب وتبعه اللبن، ولو أقر به بعده عاد نسبه وهو لا يرث الولد، ولو كان قبله توارثا، ولو طلقها فاعتدت وجاءت بولد لحق به إذا لم تخرج أقصى المدة ولم تنكح بعقد أو شبهة عقد، ولو تزوجت فجاءت به لأقل من ستة أشهر من التزويج فهو للأول، ويبطل نكاح الثاني، إلا أن يزيد عن الأكثر من وقت الفراق، ولو كان منها فللثاني، وكذا لو باع جاريته فوطئها المشتري، وولد الزنى لا يلتحق به، ولو تزوجها بعد ذلك أو ملكها.
ولا يجوز نفي الولد مع الشروط، ولو أنكر لاعن، وكذا لو اختلفا في المدة، فلو ولدت أمته لستة أشهر من وطئه لحق به، ولو نفاه فلا لعان، وينتفي، ولو اعترف به بعد ذلك التحق به، ولو وطئ المولى والأجنبي فجورا، فالولد للمولى، ولو حصلت أمارة يغلب على الظن بها أنه ليس منه قيل: لم يجز إلحاقه به ولا نفيه، بل ينبغي أن يوصي له بشئ ولا يورثه، ولو تناقلوها فالولد لمن هي عنده إن كان