فصل: في ذكر ما يستباح من الوطء وكيفيته:
مباشرة الحائض على ثلاثة أضرب: محرم بلا خلاف، ومباح بلا خلاف، ومختلف فيه.
فالمحظور بلا خلاف وطؤها في الفرج لقوله تعالى: " ولا تقربوهن حتى يطهرن "، فإن خالف وفعل فقد عصى الله، وعليه كفارة، في أول الحيض بدينار، وفي وسطه بنصف دينار، وفي آخره بربع دينار، وهل هو على جهة الوجوب أو الاستحباب؟ فيه خلاف بين أصحابنا أقواها أنه مستحب.
وكل ما تكرر منه وطء، فهل يجب عليه كفارة أخرى أم لا؟ فيه خلاف أيضا بين أصحابنا، منهم من قال: يتكرر بتكراره، ومنهم من قال: لا يتكرر، وهو الأقوى، فأما إذا وطئ ثم كفر ثم عاد فوطئ فعليه كفارة أخرى، وفي تعلق الكفارة بهذا الوطء خلاف بين المخالفين.
وأما المباح فما عدا ما بين السرة والركبة في أي موضع شاء من بدنها، والمختلف فيه ما بين السرة والركبة غير الفرج، منهم من قال: هو محرم، ومنهم من قال: مباح، وهو الظاهر من مذهبنا.
فإذا انقطع دمها فالمستحب أن لا يطأها حتى تغتسل، وإن أراد ذلك أمرها بغسل الفرج أولا ثم يطأها إن شاء، وفيهم من قال: لا يجوز إلا بعد الغسل أو التيمم، وفيهم من قال: يجوز، ولم يعتبر غسل الفرج، وفرق بين أقل الحيض وبين أكثره.
والاستمناء باليد محرم إجماعا لقوله: " إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " وهذا من وراء ذلك، وروي عنه عليه السلام: أنه قال: ملعون سبعة، فذكر فيها الناكح كفه.
إذا كان له إماء فطاف عليهن بغسل واحد جاز، والزوجات كذلك في الجواز وإنما فرض في الإماء لأن الزوجات لهن القسم إلا أن يحللنه فيجوز، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه طاف على نسائه ليلة فاغتسل غسلا واحدا وكن