المثل صح ما اتفقا عليه، وللشافعي فيه قولان: قال في القديم والإملاء مثل ما قلناه، وقال في الأم: لا يصح.
دليلنا: أن الواجب ما يتفقان عليه، فأي شئ اتفقا عليه كان ذلك الواجب.
مسألة 21: مفوضة المهر هو أن تذكر مهرا ولا تذكر مبلغه، فيقول:
تزوجتك على أن يكون المهر ما شئنا أو ما شاء أحدنا، فإذا تزوجها على ذلك فإن قال: على أن يكون المهر ما شئت أنا، فإنه مهما يحكم به وجب عليها الرضا به قليلا كان أو كثيرا، وإن قال: على أن يكون المهر ما شئت أنت، فإنه يلزمه أن يعطيها ما تحكم به ما لم يتجاوز خمسمائة درهم.
وقال الفقهاء كلهم أبو حنيفة والشافعي: أنه يلزمه مهر المثل.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وقد ذكرناها في الكتاب الكبير.
في معنى مفوضة المهر مسألة 22: إذا دخل بمفوضة المهر استقر ما يحكم واحد منهما به على ما فصلناه، وإن طلقها قبل الدخول بها وجب نصف ما يحكم به واحد منهما.
وقال الشافعي وأبو حنيفة: إن دخل بها استقر مهر المثل وإن طلقها قبل الدخول استحقت نصفه عند الشافعي، وقال أبو حنيفة: يسقط بالطلاق قبل الدخول ويجب المتعة. دليلنا:
إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا فإذا ثبت المسألة الأولى ثبتت هذه لأن أحدا لا يفرق بينهما.
مسألة 23: حكم الصغيرة والكبيرة التي تجبر على النكاح إذا زوجها، وليها الذي له الإجبار مفوضة البضع حكم التي لها الإذن في أنه لا يجب